موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٧١1021- هل يحل للمرأة أن تختلع أو تنتزع من زوجها :
( 1021/2610 )- جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن [ في نسخة : إسقاط إن ] المختلعات والمنتزعات من المنافقات » ، والمختلعة التي تفتدي بمالها ، والمنتزعة التي تفر من زوجها(1) .
( 1021/2611 )- وانظر المسألة السابقة ، والمسألة الآتية .
1022- متى يحل للرجل أن يخلع امرأته :
( 1022/2612 )- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو بن جابر بن زيد قال : لا يصلح الخلع حتى يجيء من المرأة(2) .
( 1022/2613 )- حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد قال : لا يصلح الخلع حتى يجيء من قبل المرأة ، وقال سفيان - مرة أخرى - : لا بأس بالخلع إذا كان من قبل المرأة(3) .
( 1022/2614 )- حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عمرو بن دنيار قال : قال جابر بن زيد : إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها(4) .
( 1022/2615 )- حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال قال جابر بن زيد : إذا كان النشز من قبلها حل الفداء(5) .
(1) … الربيع : نفسه، ج04، ص257-258، رقم 937 .
(2) … النسائي : السنن الكبرى، ج03، ص111، رقم 4679/ م أ .
(3) … سعيد بن منصور : كتاب السنن، ج01، ص381، رقم 1440/ م أ ، سنن سعيد بن منصور، ج01، ص337، رقم 1440/ دار الكتب العلمية .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص116، رقم 18422/ م أ .
(5) … الطبري : التفسير، ج02، ص463/ م ت .