موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٨٧٣

وأما ما ذكرت من امرأة أرادت الخلع من زوجها(1) فكره عليها فقالت: بعني تطليقة بألف درهم ففعل لها، زعمت أنه لا يريد بذلك خلعة؛ فقد أرى المرأة خدعت زوجها وصار ما أخذ منها من قليل خلعة، وبطل طلاقه بعد ذلك وهي أملك بنفسها(2) .

1027- هل يقع الظهار إذا صدر من مجنون :

( 1027/2621 )- … فإن كان جنونا لا يفيق منه فلا طلاق له ولا عتاق ، وبذلك يقول جابر بن زيد . وطلاق المجنون غير واقع معهم باتفاق منهم ومن مخالفيهم ، وإن طلق أو ظاهر لم يقع الطلاق والظهار(3) .

1028- فيمن ظاهر من امرأة ليست بزوجته ثم تزوجها (في الظهار قبل النكاح):

( 1028/2622 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا ظهار إلا بعد نكاح ، ولا عتاق -: ولا عتق - إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة »(4) .

( 1028/2623 )- وعن جابر بن زيد أنه قال : لا ظهار عليه فيما لا يملك(5) .

( 1028/2624 )- قال أبو الحواري : إن كان هذا ظاهر من هذه المرأة وليست بزوجته ثم تزوجها من بعد فليس عليه كفارة ، هكذا قال أبو المؤثر وأبو جعفر(6) ونبهان بن عثمان عن جابر بن زيد -رحمهم الله -(7) .

(1) … في الأصل : زواجها .

(2) … الإمام جابر : رسائل، ر17، ص42(02) .

(3) … العوتبي : الضياء، ج09، ص213 .

(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص134، رقم 510، ص138، رقم 530، ص173، رقم 673 .

(5) … العوتبي : الضياء، ج10، ص86 .

(6) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : ابن جعفر .

(7) … أبو الحواري : الجامع، ج04، ص27 . العوتبي : نفسه، ص76 . الكندي: بيان الشرع، ج51-52، ص425 . الكندي : المصنف، ج38، ص146،162 . اطفيش : شرح النيل، ج07، ص238-239 .

٨٧٣ / ١٬٤٠٢