موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٧٢( 1022/2616 )- حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثني حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع الحسن البصري ، إلا أن يأتين بفاحشة قال : الزنى ؛ قال : وسمعت الحسن وأبا الشعثاء يقولان : فإن فعلت حل لزوجها أن يكون هو يسألها الخلع لتفتدي(1) .
1023- فيمن أعرض بوجهه عن امرأته يريد بذلك أن تدع له مهرها فاختلعت ، هل يعد خلعا :
( 1023/2617 )- قال أبو الشعثاء -: وقيل عن أبي الشعثاء - : لو أن رجلا أعرض بوجهه عن امرأته يريد بذلك أن تدع -: أن تترك - له مهرها فاختلعت يحرم عليه ذلك -: لحرم ذلك عليه -(2) .
1024- هل للزوج أن يأخذ من زوجته المختلعة أكثر مما أصدقها :
( 1024/2618 )- الربيع عن ضمام وأبي [ في م : أبا ] نوح عن جابر بن زيد في المختلعة قال : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها(3) .
1025- هل للرجل حق مراجعة المختلعة منه ومن كانت في حكمها، وهل له تزوجها:
( 1025/2619 )- انظر المسألة رقم (1019) هل الخلع والفداء والبرآن طلاق أم فسخ نكاح، وهل يتبع الطلاق الخلع أم لا .
1026- بيع الطلاق خلع ولو لم يرده الزوج :
( 1026/2620 )- من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب :
(1) … الطبري : التفسير، ج04، ص310/ م ت .
(2) … ابن جعفر : الجامع، ج06، ص343، 351 .
(3) … الربيع : الآثار، ص29، رقم 07 / مرقون .