موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٨٧1053- هل يجوز نكاح المرأة في عدتها :
( 1053/2668 )- من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب :
ذكرت في الذي سألتني من أمر الحيض إن تزوج على شيء من هذه الحالات تسأل كيف يصنع فيما عرف أنه خولف فيه الحق والسنة ، فإنه ليس من امرأة نكحت في عدة إلا فرق بينهم ، فإن أتى عليهم زمان لم يكره أن تعود مناكحة خولف فيها الحق والسنة على شيء من الحالات إلا ما لم يجامع أهله فقد يكون لهم مراجعة الحق(1) .
1054- في التعريض للنكاح في العدة :
( 1054/2669 )- ومعنى ﴿ اَكْنَنتُمْ فيِ أَنفُسِكُمْ ﴾ (البقرة: 235) ، عند بعض أن يدخل ويسلم عليها ويهدي إليها ولا يتكلم بشيء ، وعن جابر بن زيد وغيره : كان الرجل يدخل على المعتدة فَيُعَرِّض لنكاح ويقول : إذا حلت عدتك وتطهرت تزوجتك ، فنهى الله عن ذلك(2) .
( 1054/2670 )- وانظر المسألة الآتية .
1055- فيمن قال لامرأة في عدتها لا أتزوج غيرك :
( 1055/2671 )- من جابر بن زيد إلى عنيفة :
وأما ما ذكرت من الميثاق قبل انقضاء العدة ؛ لا أتزوج غيرك ، فقد عزما العقدة ، فذلك نكاح لا ينبغي ، فإن نكحها بعد انقضاء العدة فرق بينهما ولم يعجبني مراجعتها وإن لا يكون تزوجها فو الله لتركها أحب إلي وكان ابن عباس