موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٨٦( 1050/2663 )- حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن مالك بن دينار عن جابر بن زيد قال : لا تعتد بتلك الحيضة(1) .
( 1050/2664 )- من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله :
وأما الذي ذكرت من رجل تزوج جارية لم تحض فطلقها بعد أن دخل بها فلم تحض حتى كان في آخر عدتها بعشرة أيام ؛ فإنها تستأنف ثلاث حيض من يوم حاضت ، ولا تعتد بشيء مما خلا(2) .
( 1050/2665 )- المسألة الثامنة : وأما هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها فإن الجمهور على أن العدة تلزمها ، وقال جابر بن زيد : لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة الأشهر ثلاث حيض(3) .
1051- في أقل الحيض وأكثره :
( 1051/2666 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال أنس بن مالك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام »(4) .
1052- في علامة الطهر :
( 1052/2667 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القَصَّةَ البيضاء » ، والقَصَّةُ الجصُّ ؛ شَبَّه الطهر ببياض الجص(5) .
(1) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص58، رقم 17759/ م أ .
(2) … الإمام جابر : رسائل، ر07، ص21(02) .
(3) … ابن رشد : بداية المجتهد، ج02، ص77/ م أ . ابن كثير : التفسير، ج01، ص269/ م ت .
(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص143، رقم 541 .
(5) … الربيع : نفسه، رقم 543 .