موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٨٩أرى العدة بمنزلة العصمة لأن المطلق لا يدخل إلا بإذن ، والذي يملك العصمة يدخل ويمس امرأته(1) )(2) .
1058- في أن فترة العدة تابعة لما قبلها في الأحكام :
( 1058/2675 )- الربيع عن أبي نوح عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم طلقها ، قال : لا يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها(3) .
1059- العدة بالأقراء ولو طالت المدة إذا كان ذلك من عادة المرأة :
( 1059/2676 )- من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب :
وأما التي تطول بها حيضتها من عادة جرت عليها فالحيض كما قال الله ، وإن كان من حدث داء أو مرض قطع ذلك عنها فإن استبراء الحبل لاشك فيه ، فالله أولى بالعذر ولا بأس(4) .
1060- في عدة من كانت تحيض في كلّ سنة مرة :
حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة قولين :
القول الأول :
( 1060/2677 )- عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه كان يقول فيها : تعتد أقراءها ما كانت(5) .
(1) … حسب سياق النص في الكتاب فإن هذا من كلام جابر ، غير أن معناه مغاير لِما اختاره جابر في النصوص الأخرى في المسألة رقم (1274) في حكم من قذف زوجته ثم طلقها .
(2) … الكندي : بيان الشرع، ج71، ص93 .
(3) … الربيع : الآثار، ص64، رقم 240 / مرقون .
(4) … الإمام جابر : رسائل، ر16، ص38(02) .
(5) … مصنف عبد الرزاق، ج06، ص345، رقم 11126/ م أ . ابن حزم : المحلى، ج10، ص54، 56/ جف ، ج10، ص270، 271/ م أ .