موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٩٠( 1060/2678 )- وقد روي [[ عن ]] أبي الشعثاء أنه قال في المرأة : إذا كانت تحيض في كلّ سنة مرة، فأقراؤها ما كانت عادتها، [[أي أنها تعتد ثلاث سنوات]](1) .
( 1060/2679 )- عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : عدتها الحيض وإن لم تحض في [[ الـ]]سنة إلا مرة(2) .
القول الثاني :
( 1060/2680 )- حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : إذا كانت المرأة تحيض فى كل سنة مرة تكفيها ثلاثة أشهر(3) .
( 1060/2681 )- ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : إذا كانت تحيض في كل سنة مرة يكفيها ثلاثة أشهر .
قال أبو محمد [[ ابن حزم ]] : اختلف ابن جريج وسفيان بن عيينة على عمروبن دينار في هذا كما أوردنا ، فذكر سفيان عن جابر بن زيد ثلاثة أشهر وعن طاوس أقراؤها ما كانت ، وذكر ابن جريج عن جابر بن زيد أقراؤها ما كانت وعن طاوس ثلاثة أشهر(4) .
1061- في جارية لا تحيض مضت فترة من عدتها ثم حاضت ( في صبية لم تحض اعتدت بالأيام ثم جاءها الحيض آخر عدتها ) :
( 1061/2682 )- من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله :
(1) … ابن بركة : الجامع، ج02، ص227 .
(2) … مصنف عبد الرزاق، ج06، ص344، رقم 11118/ م أ .
(3) … سعيد بن منصور : كتاب السنن، ج01، ص349، رقم 1304/ م أ ، سنن سعيد بن منصور، ج01، ص308، رقم 1304/ دار الكتب العلمية .
(4) … ابن حزم : المحلى، ج10، ص56/ جف ، ج10، ص271/ م أ .