موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٨٩١

وأما الذي ذكرت من رجل تزوج جارية لم تحض فطلقها بعد أن دخل بها فلم تحض حتى كان في آخر عدتها بعشرة أيام ؛ فإنها تستأنف ثلاث حيض من يوم حاضت ، ولا تعتد بشيء مما خلا(1) .

( 1061/2683 )- من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب :

وأما الذي ذكرت من العدة في طلاق البكر قبل أن تطمث فيدركها الحيض في بعض فرض عدتها الشهر أو اثنين أو عدة المرأة قد [ إن(2) ] كان أترابها قد يئست من المحيض ثم حاضت بعد فرض عدتها ، وأخرى تطول بها حيضتها في عدتها ، وأخرى يطول بها فتعود عن حيضتها وهي من أجل المحيض ، كتبت أن أبين لك ما بلغني في ذلك وأراه ، فإني أخبرك عن ابن عباس أنه كان يقول : إنما جعل الله الحيض علما للحبل ، فكان عدة الحيض علما للحبل يستبرأ به الحبل ، وجعل عدة الشهور لِلَّائِي [[ يئسن(3) ]] من المحيض مخافة الشبهات ، فأما ما كان يقول في الجارية يدركها الحيض في بعض عدتها فكان يقول : تستأنف عدة الحيض أعجب إلي ؛ لأنه قد تحمل الجارية ولم يعلم لها حيض ، وقد تحمل المرأة وهي تحيض في حملها وما صفا له من الأمر أحب إليه. وبلغنا عما يروي الناس عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول : حيض فيما مضى [[ من ]](4) الشهور ، وذلك لو كان يستبين للناس حبل أو غيره لا شبهة فيه ، والثقة أحب إلي(5) .

( 1061/2684 )- حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر بن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها زوجها وهي لا تحيض ، فاعتدت شهرين وخمسة وعشرين ليلة ثم إنها حاضت ، قال : تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء ، وكذلك قال ابن عباس(6) .

(1) … الإمام جابر : رسائل، ر07، ص21(02) .

(2) … هكذا في الأصل .

(3) … في الأصل : ييسان ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

(4) … في الأصل : فيما مضى الشهور .

(5) … الإمام جابر : رسائل، ر16، ص38(02) .

(6) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص80، رقم 18005/ م أ .

٨٩١ / ١٬٤٠٢