موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٩٣القول الثالث :
( 1062/2688 )- إذا طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه … وقال الشافعي في الجديد : تكون في عدة أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس [[ فَـ ]]تعتد حينئذ بثلاثة أشهر ، وهذا قول جابر بن زيد و…(1)
الدليل للقول الثالث :
قال ابن قدامة : … لأن الاعتداد بالأشهر جعل بعد الإياس فلم يجز قبله ، وهذه ليست آيسة ، ولأنها ترجو عود الدم فلم تعتد بالشهور كما لو تباعد حيضها لعارض(2) .
1063- فيمن طلق امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها :
( 1063/2689 )- فإذا طلق الرجل امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها ففيها قولان : أحدهما … أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء يقول : تعتد من يوم طلقها(3) .
1064- في المرأة تحيض بعد الإياس :
( 1064/2690 )- لعبد الملك بن المهلب من جابر بن زيد :
وأما ما ذكرت من المرأة تحيض بعد الإياس فإن أهل الحيض يختلف أمرهن ، ربما عرض للمرأة انقطاع الحيض من غير كبر إلا ما يعرض من الداء ، وربما رأت المرأة الدم من غير محيض ، فإن عرف أنها ممن لا ينبغي أن تحيض وكان ذلك من
(1) … ابن قدامة : المغني، ج08، ص90/ جف .
(2) … ابن قدامة : نفسه .
(3) … الشافعي : الأم، ج05، ص259/ جف . ابن قدامة : المغني، ج07، ص411/ جف .