موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٩٤غير عادة تجري عليها في مستأنف الأمور فعدة الشهور والإياس بتزيجها [ ولا بأس بتزويجها ](1) وإن كان حيضا ورأت ورأى الناس أنها ممن لا تيأس من المحيض فعدة الحيض فإن الله جعل لذلك مقادير(2) .
1065- هل على المرأة عدة إذا مات زوجها ولم يفرض ( لم يسم ) لها صداقا:
( 1065/2691 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات ؛ قال : لا صداق لها ، وعليها العدة ، ولها الميراث . وقال أبو علي : إجماع [ في م : إجماعا ] من الفقهاء أن لها صداق نسائها أو من كان مثلها من أهل بيتها ، وروي ذلك عن ابن مسعود أن لها الصداق ، قال : لو نجد ذلك [ في م : هذا ] عن ابن مسعود وعن ثقة [ في م : عن ابن مسعود عن ثقة ] لأخذنا به(3) .
( 1065/2692 )- [[ الـ ]]ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات ، فقال : لا صداق لها ، وعليها العدة ، ولها الميراث ؛ قال ضمام : فقلت لأبي الشعثاء : إن ناسا يزعمون أن ابن مسعود -: ابن عباس - قال : لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق ، قال : لو نجد هذا عن ابن مسعود -: ابن عباس - عن ثقة لأخذنا به ( قال غيره : لعل هذا الرد على المسألة الأولى )(4) .
1066- هل تعتد المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها وزوجها مريض :
( 1066/2693 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها(5) .
(1) … هكذا في الأصل .
(2) … الإمام جابر : رسائل، ر16، ص39(03) .
(3) … الربيع : الآثار، ص29، رقم 04 / مرقون .
(4) … ابن جعفر : الجامع، ج05، ص379 . الكندي : بيان الشرع، ج51-52، ص70 . الكندي : المصنف، ج34، ص23 . العوتبي : الضياء، ج08، ص416 . الكندي : بيان الشرع، ج47-48، ص101 .
(5) … الربيع : الآثار، ص31، رقم 22 / مرقون .