موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٩٧القول الثاني :
( 1068/2702 )- المسألة الثامنة وأما هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها فإن الجمهور على أن العدة تلزمها ، وقال جابر بن زيد : لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة الأشهر ثلاث حيض(1) .
القول الثالث :
( 1068/2703 )- روي عن … وجابر بن زيد و… أنهم قالوا : إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة(2) -(3) .
1069- فيمن آلى من امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر طلقها هل تعتد :
( 1069/2704 )- … ولو مضت ثلاثة أقراء في الأشهر الأربعة فقال جابر بن زيد : إذا طلق انقضت عدتها بتلك الاقراء ، وقال الجمهور يجب استئناف العدة(4) .
1070- هل على المرأة عدة إذا قذفها زوجها ثم مات قبل أن يلاعنها :
( 1070/2705 )- حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : إذا مات أحدهما قبل الملاعنة [[ فَ ]]إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث ، وإن التعنت ورثت ، وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها ، ولا عدة عليها(5) .
1071- في المرأة يبلغها خبر طلاقها أو وفاة زوجها من أي يوم تعتد :
( 1071/2706 )- حدثنا سعيد قال نا حماد بن زيد عن أيوب قال سألت سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء وأبا قلابة ومحمد بن سيرين وعكرمة فقالوا : من يوم
(1) … ابن رشد : نفسه . ابن كثير : التفسير، ج01، ص269/ م ت .
(2) … يفهم منه أنها تلزمها العدة .
(3) … ابن أبي حاتم : التفسير، ج02، ص412 .
(4) … النووي : شرح صحيح مسلم، ج10، ص89/ م أ .
(5) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص185، رقم 19172/ م أ .