موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٩٦( 1068/2698 )- عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول : إذا مضت الأشهر الأربعة فهي أملك بأمرها ، ولا تعتد بعدها(1) .
( 1068/2699 )- حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد قال : إذا آلَى الرجل فمضت الأربعة الأشهر فليس عليها عدة(2) -(3) .
( 1068/2700 )- حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال : ليس عليها عدة(4) .
( 1068/2701 )- وانظر المسألة الآتية فيمن آلى من امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر طلقها..
الدليل :
قال ابن رشد : وقال بقوله [[ أي جابر ]] طائفة ، وهو مروي عن ابن عباس ، وحُجَّتُهُ أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم ، وهذه قد حصلت لها البراءة ، وحجة الجمهور أنها مطلقة فوجب أن تعتد كسائر المطلقات ، وسبب الخلاف أن العدة جمعت عبادة ومصلحة ، فمن لحظ جانب المصلحة لم ير عليها عدة ، ومن لحظ جانب العبادة أوجب عليها العدة(5) .
(1) … مصنف عبد الرزاق، ج06، ص454، رقم 11647/ م أ . ابن الهمام : فتح القدير، ج04، ص196/ جف . الزيلعي : نصب الراية، ج03، ص241-242/ م أ ، ج03، ص491/ جف .
(2) … وقد ذكر بعضهم أن سعيد بن منصور أخرج عن جابر بن زيد أنها تطلق بائنا ، غير أني لم أجده بهذا اللفظ عن أبي الشعثاء ، وما وجدته هو ما أثبته في هذا الموضع من أنها ليس عليها عدة ، وهو معنى ما ذكروه والله أعلم .
(3) … سعيد بن منصور : كتاب السنن، ج02، ص61، رقم 1937/ م أ ، سنن سعيد بن منصور، ج02، ص37، رقم 1937/ دار الكتب العلمية . ( ابن حزم : المحلى، ج09، ص184/ جف ، ج10، ص46/ م أ . ابن قدامة : المغني، ج07، ص429/ جف . ابن حجر : فتح الباري، ج09، ص428/ م أ . الشوكاني : نيل الأوطار، ج07، ص50/ م أ ، ج06، ص307/ جف .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص130، رقم 18586/ م أ .
(5) … ابن رشد : بداية المجتهد، ج02، ص77/ م أ .