موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٨٩٩

الدليل :

قال ابن قدامة : ولنا إنها لو كانت حاملا فوضعت حملها غير عالمة بفرقة زوجها لانقضت عدتها ، فكذلك سائر أنواع العدد ، ولأنه زمان عقيب الموت أو الطلاق فوجب أن تعتد به كما لو كان حاضرا ، ولأن القصد غير معتبر في العدة بدليل أن الصغيرة والمجنونة تنقضي عدتهما من غير قصد ، ولم يعدم هاهنا إلا القصد ، وسواء في هذا اجتنبت ما تجنبته المعتدات أو لم تجتنبه ، فإن الإحداد الواجب ليس بشرط في العدة ، فلو تركته قصدا أو غير قصد لانقضت عدتها فإن الله تعالى قال : ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (البقرة: 228) ، وقال : ﴿ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ﴾ (الطلاق:04) ، وقال : ﴿ وَأُوْلاَتُ الاَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (الطلاق : 04) ، وفي اشتراط الإحداد مخالفة هذه النصوص فوجب ألا يشترط(1) .

*- في عدة المتوفى عنها زوجها : انظر المسألة السابقة ، والمسائل الآتية.

1072- في مدة الحداد وما لا يجوز للمرأة فيها :

( 1072/2711 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال : قالت حفصة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا »(2) .

( 1072/2712 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبوها أبو سفيان بن حرب دعت بطيب فيه صفرة خلوق ، فدهنت به جاريةً ثم مسحت [ خ : به ] عارضيها فقالت : والله مالي بالطيب من حاجة إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » .

(1) … ابن قدامة : المغني، ج08، ص137/ جف .

(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص141، رقم 536 .

٨٩٩ / ١٬٤٠٢