موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٠٠

قال الربيع : عارضيها ما بين مقدمي أذنيها إلى خديها من اللحي الأسفل(1) .

( 1072/2713 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : « جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا - ثلاثا - ، ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشرا ، وكانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول ». قال الربيع : كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفْشًا، ولا تمس طيبا، وتلبس شر ثيابها، حتى تمر عليها سنة ، ثم تؤتى بحمار أو شاة أو طير فتقتض [خ : فتفتض] به فقلما تقتض [خ: تفتض] بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتُعْطَى بعرة فتَرْمِي بها ، ثم تُرَاجِعُ ما شاءت من طيب وغيره ، ومعنى تقتض [ خ : تفتض ] به أي تمسح به ، والحِفْشُ طرف الخص والله أعلم(2) .

1073- في المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج في عدتها :

حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة قولين :

القول الأول :

( 1073/2714 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المتوفى عنها زوجها تنتقل(3) .

( 1073/2715 )- حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء وأبي الشعثاء في المتوفى عنها قالا : تخرج(4) .

(1) … الربيع : نفسه، رقم 537 .

(2) … الربيع : نفسه، رقم 538 .

(3) … الربيع : الآثار، ص40، رقم 93 / مرقون .

(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص156، رقم 18875/ م أ . ابن حزم : المحلى، ج10، ص80/ جف ، ج10، ص285/ م أ .

٩٠٠ / ١٬٤٠٢