موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٠٧

1080- هل للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى وأين تعتد :

( 1080/2736 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « طلق أبو عمرو بن حفص زوجته وهو غائب طلاقا باتا ، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته ، فقال : أما والله مالك علينا شيء ، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ، فقال : ليس لك عليه من نفقة ، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ، فإذا حللت [ خ : أحللت ] فآذنيني ، فلما حلت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، ولكن انكحي أسامة بن زيد ؛ قالت : فكرهته [ خ : قال فكرهته ] ، ثم قال لها : أنكحي أسامة بن زيد ؛ قالت : فنكحته فجعل الله فيه خيرا [ في نسخة القطب : خيرا كثيرا ] فاغتبطت به »(1) .

( 1080/2737 )- وأما المطلقة ثلاثا ففيها اختلاف ، وحكي عن جابر وابن عباس أنه لا سكنى لها ولا نفقة إن لم تكن حاملا ، والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت : « طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة »(2) .

1081- هل للمختلعة نفقة :

( 1081/2738 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : ليس للمختلعة نفقة(3) .

(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص139، رقم 532 .

(2) … العوتبي : الضياء، ج10، ص179.

(3) … الربيع : الآثار، ص48، رقم 162 / مرقون .

٩٠٧ / ١٬٤٠٢