موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٠٦

عباس كان يقول : لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق ، قال : لو نجد هذا عن ابن عباس عن ثقة لأخذنا به(1) .

1078- في وجوب نفقة المرأة على الرجل :

( 1078/2732 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « أَذِنَ لهند بنت عتبة وقد شَكَتْ إِليه زوجها أبا سفيان بن حرب أنه قطع عنها وعن أولادها النفقة والكسوة أن تأخذ من ماله بغير إذن »(2) .

( 1078/2733 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : على الرجل نفقة امرأته حتى ينتهي إليها طلاقُه ، لأنها لا تقدر على التزويج(3) .

( 1078/2734 )- وقال(4) : أرسل الغطريف بدراهم يصالح بها امرأته وتبريه مما عليه بقي [ في م : من بقية ما عليه ] من صداقها ويطلقها - وكان قد أساء إليها [ في م : عليه ] وحبس ما عنده عنها وتزوج عليها - ، فقال [ في م : زقال ] أبو الشعثاء خذوها فأعطوها من زوجها الذي أساء إليها لنفقتها [ في م : للنفقة ](5) .

1079- هل تقدر النفقة :

( 1079/2735 )- والجمهور قالوا : لا يحفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة ؛ لا بمد ولا رطل …، فالذي دل عليه القرآن والسنة أن الواجب في الكفارات والنفقات هو الإطعام لا التمليك ، وهذا هو الثابت عن الصحابة - رضي الله عنهم - …، وأما التابعون فثبت ذلك عن … وجابر بن زيد و…، والأسانيد عنهم بذلك في أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق(6) .

(1) … الكندي : المصنف، ج34، ص23 .

(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص155، رقم 599 .

(3) … الربيع : الآثار، ص47، رقم 152 / مرقون .

(4) … أغلب الظن أنه محبوب بن الرحيل حسب أول مسألة في السياق .

(5) … الربيع : الآثار، ص61، رقم S9 ( بعد 233) / مرقون .

(6) … ابن القيم : زاد المعاد، مج02، ج04، ص145-146 .

٩٠٦ / ١٬٤٠٢