موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٠٦عباس كان يقول : لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق ، قال : لو نجد هذا عن ابن عباس عن ثقة لأخذنا به(1) .
1078- في وجوب نفقة المرأة على الرجل :
( 1078/2732 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « أَذِنَ لهند بنت عتبة وقد شَكَتْ إِليه زوجها أبا سفيان بن حرب أنه قطع عنها وعن أولادها النفقة والكسوة أن تأخذ من ماله بغير إذن »(2) .
( 1078/2733 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : على الرجل نفقة امرأته حتى ينتهي إليها طلاقُه ، لأنها لا تقدر على التزويج(3) .
( 1078/2734 )- وقال(4) : أرسل الغطريف بدراهم يصالح بها امرأته وتبريه مما عليه بقي [ في م : من بقية ما عليه ] من صداقها ويطلقها - وكان قد أساء إليها [ في م : عليه ] وحبس ما عنده عنها وتزوج عليها - ، فقال [ في م : زقال ] أبو الشعثاء خذوها فأعطوها من زوجها الذي أساء إليها لنفقتها [ في م : للنفقة ](5) .
1079- هل تقدر النفقة :
( 1079/2735 )- والجمهور قالوا : لا يحفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة ؛ لا بمد ولا رطل …، فالذي دل عليه القرآن والسنة أن الواجب في الكفارات والنفقات هو الإطعام لا التمليك ، وهذا هو الثابت عن الصحابة - رضي الله عنهم - …، وأما التابعون فثبت ذلك عن … وجابر بن زيد و…، والأسانيد عنهم بذلك في أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق(6) .
(1) … الكندي : المصنف، ج34، ص23 .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص155، رقم 599 .
(3) … الربيع : الآثار، ص47، رقم 152 / مرقون .
(4) … أغلب الظن أنه محبوب بن الرحيل حسب أول مسألة في السياق .
(5) … الربيع : الآثار، ص61، رقم S9 ( بعد 233) / مرقون .
(6) … ابن القيم : زاد المعاد، مج02، ج04، ص145-146 .