موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٠٩1083- في نفقة امرأة المفقود أو الغائب، وهل لها أن تطالبه إذا عاد أو تطالب الورثة بما أنفقت :
( 1083/2745 )- حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : تذاكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقالا جميعا : تربص أربع سنين ، ثم يطلقها ولي زوجها ، ثم تربص أربعة أشهر وعشرا ، ثم تذاكرا النفقة فقال ابن عمر : لها النفقة في ماله لحبسها نفسها في سببه، فقال ابن عباس: ليس كذلك ؛ إذا تجحف بالورثة، ولكنها تأخذ عليه في ماله، فإن قدم فذلك لها عليه في ماله ، وإلا فلا شيء لها(1) .
( 1083/2746 )- حدثنا سعيد قال نا أبو عوانة عن أبى بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر انهما قالا : تنتظر امرأة المفقود أربع سنين ؛ قال ابن عمر : ينفق عليها فى الأربع سنين من مال زوجها لأنها حبست نفسها عليه ، وقال ابن عباس : إذًا أجحف ذلك بالورثة ، ولكن تستدين فإن جاء زوجها أخذت من ماله ، وإن غاب قضت نصيبها من الميراث ، وقالا جميعا : ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال(2) .
( 1083/2747 )- روى أبو عبيد في كتابه عن يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد : أنه شهد ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - تذاكرا امرأة المفقود فقالا : تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ، ثم ذكروا النفقة فقال ابن عمر : لها نفقتها لحبسها نفسها
(1) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص143، رقم 18730/ م أ . الزيلعي : نصب الراية، ج03، ص472/ م أ ، ج04، ص386/ جف . ابن حجر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج02، ص143/ م أ . تلخيص الحبير، ج03، ص237/ م أ .
(2) … سعيد بن منصور : كتاب السنن، ج01، ص451، رقم 1756/ م أ ، سنن سعيد بن منصور، ج01، ص402، رقم 1756/ دار الكتب العلمية . ابن حزم : المحلى، ج10، ص135/ م أ .