موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩١٠

عليه ، وقال ابن عباس : إذا يضر ذلك بأهل الميراث ، ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله ، وإن لم يقدم فلا شيء لها(1) .

( 1083/2748 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في امرأة يكون زوجها غائبا [ في ت1 وم : غايب ] فتتدين [ في كل النسخ : فتدين ] وتنفق على نفسها وتطلبه على ذلك ، قال : لها أن تأخذه بذلك(2) .

( 1083/2749 )- قال أبو الشعثاء(3) : في المرأة التي يكون زوجها غائبا فيدان وتنفق على نفسها فتطلب بذلك ، قال : لها أن تأخذ بذلك(4) .

( 1083/2750 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : إذا قدم المفقود فما أنفقت امرأته في أربع سنين فهو له لازم(5) .

( 1083/2751 )- مسألة : وسألته* عن امرأة غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة ثم قدم وطلبت منه -: إليه - النفقة ، قال أبو نوح : إن كانت قد استدانت عليه في نفسها فهو عليه ، وإن [[ كانت(6) ]] أرجت -: أرحت(7) - بغزلها وما رزق الله يوما بيوم فليس عليه شيء ، وإن كان الأعور يرى ذلك .

(1) … البيهقي : السنن الكبرى، ج07، ص445، رقم 15346/ م أ . ابن حجر: تلخيص الحبير، ج03، ص237/ م أ .

(2) … الربيع : الآثار، ص54، رقم 202 / مرقون .

(3) … قال محقق الكتاب : في أ ، ب : فقال أبو الشعثاء : خذوها واعطوها امرأته التي أساء إليها لنفقتها. قال غيره : إذا كان هذا على غير فريضة ثابتة لما مضى فقد ألزمه أبو الشعثاء نفقة ما مضى وإنه ليحلو في نفسي عند الإساءة . [[ يبدو أن هذا الكلام تتمة لسطرين مذكورين في المتن ، وهذا مستنتج من السياق فليتأمل في الكتاب ]].

… ومن غيره : ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في المرأة التي يكون زوجها غائبا فتدان وتنفق على نفسها فيطلبه بذلك ، قال لها أن يأخذه بذلك (هذا نقص في الأصل).

(4) … ابن جعفر : الجامع، ج04، ص182 .

(5) … الربيع : الآثار، ص33، رقم 35 / مرقون .

(6) … في الأصل : كان .

(7) … هكذا في الأصل .

٩١٠ / ١٬٤٠٢