موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩١٢فصلت الولد قبل أن تتم ذلك ؛ فإن الشرط عليهما قبيح ، وإن شرطت ثم تزوجت لم تركب حراما ، وما كان من رضاع قبل التزويج حسب ، وما كان بعد التزويج فإن شاء والد الولد لم يحسبه وإن [[ سخوا(1) ]] يقوم ، وإن سخت المرأة نفسها بما أرضعت ما لم تحمل فذلك حسن لمن قبله(2) .
1087- يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب :
( 1087/2757 )- أبو عيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « إن أفلح أخا أبي القعيس - وهو عمي من الرضاعة - استأذن علي - وذلك بعد أن نزل الحجاب - فأبيتُ أن آذن له ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: ائذني له ، فإن الرضاع مثل النسب »(3) .
( 1087/2758 )- أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كنت قاعدة أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة فقلت : يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك ، فقال : أراه فلانا - لِعَمِّ حفصة من الرضاعة - ، فقلت : يا رسول الله لو كان عمي فلانٌ حَيًّا دخل علي - لِعَمٍّ لها من الرضاعة - ؟ قال : نعم ، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »(4) .
( 1087/2759 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(5) .
( 1087/2760 )- وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم « أُريدَ على ابنة حمزة فقال : إنها لا
(1) … في الأصل : نسحوا ، ولعل الصواب ما أثبتناه .
(2) … الإمام جابر : رسائل، ر06، ص18(03) .
(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص136-137، رقم 523 .
(4) … الربيع : نفسه، ص137، رقم 524 .
(5) … الربيع : الآثار، ص35، رقم 49 / مرقون .