موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩١١( 1083/2752 )- مسألة : قلت : فإن المرأة أنفقت غلة غلامين لها كلّ شهر عشرة دراهم حتى قدم زوجها ، قال الأعور : إن كانت نوت في نفسها أن ما أنفقت من غلة غلاميها فرض على زوجها فهو خليق أن لا يلزمه الكسوة بالمعاشرة منه لها -: فهو خليق أن يلزمه بقدر نفقتها ، وإن كانت لم تأمل ذلك فخليق أن لا يلزمه شيء - . (قلت* : له فيلزمه لها أدم مع النفقة قال غيره(1) …)(2) .
1084- في عدد المصات المعتبرة رضاعا :
( 1084/2753 )- وقال [[ جابر بن زيد]] : يحرم في الحولين مصة واحدة(3) .
( 1084/2754 )- وانظر المسألة رقم (1087) يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب(4) .
1085- في مدة الفصال ، وهل بعد الفصال رضاع :
( 1085/2755 )- وقال [[ جابر بن زيد ]] : يحرم في الحولين مصة واحدة ، ولا رضاع بعد فصال(5) .
1086- فيمن طلق امرأته ثم تراضيا على الرضاع حولين كاملين، هل له أن يشترط عليها ألا تتزوج فيهما، وما الحكم إذا اشترط عليها وخالفت :
( 1086/2756 )- من جابر بن زيد إلى عنيفة :
وأما ما ذكرت من رجل طلق امرأته ثم تراضيا على الرضاع حولين كاملين هل يصلح له أن يشترط عليها ألا تتزوج فيهما؟ فقولك : فإن تزوجت وحملت ثم
(1) … يبدو أن هذا من كلام أبي سعيد الكدمي - رحمه الله - فهو أقرب إلى أسلوبه .
(2) … الكندي : بيان الشرع، ج49-50، ص227 . الكندي : المصنف، ج35، ص47 .
(3) … أبو الحواري : التفسير، ج1، ص216.
(4) … قال السالمي : والحديث [[ يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب ]] يدل أن قليل الرضاع يحرم ، إذ لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة الرضعات بل جعله عاما بلا تفصيل . شرح الجامع الصحيح، ج03، ص47 .
(5) … أبو الحواري : نفسه .