موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٢١( 1092/2780 )- أخبرنا سعيد نا سفيان عن عمرو بن دينار أن رجلا أتى أبا الشعثاء فقال : إن ابني يمنعني ماله ، فقال : خذ من ماله ما يكفيك بالمعروف(1) .
1093- هل يحل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا دون إذنه :
( 1093/2781 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « أَذِنَ لهند بنت عتبة - وقد شَكَتْ إِليه زوجها أبا سفيان بن حرب أنه قطع عنها وعن أولادها النفقة والكسوة - أَنْ تأخذ من ماله بغير إذن »(2) .
1094- في العامل على جهة معينة ليس للحاكم أن يلزم خاصة الناس باستضافته وعلف دابته :
( 1094/2782 )- من جابر بن زيد إلى عبد العزيز بن سعد :
وأما ما ذكرت من رجل بعث على عمل فتنزله دهاقين الأرض ، فإن يكن ذلك من هيبة له فلا يصلح ، وأحب ذلك إلي ألا [ يرزؤوا ](3) مرزئة تضرهم ، فأما علف الدابة إذا نزل بهم فإنما ذلك بمنزلة سواء ، فدع الريبة وخذ بالعارف [في الأصل هكذا : فدع الريبت وخذ بالعارب](4) .
1095- هل يحق للمرأة التصرفُ في مالها :
( 1095/2783 )- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء قال : لا يجوز لعانق عطاء حتى تلد شرواها . قلتُ لعمرو : أفرأيت العتاقة ؟ قال : سواءكل ذلك(5) .
(1) … سعيد بن منصور : كتاب السنن، ج02، ص146، رقم 2294/ م أ ، سنن سعيد بن منصور، ج02، ص115، رقم 2294/ دار الكتب العلمية .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص155، رقم 599 .
(3) … في الأصل : ألا يزؤون .
(4) … الإمام جابر : رسائل، ر09، ص24(01) .
(5) … مصنف عبد الرزاق، ج09، ص124، رقم 16604/ م أ .