موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٢٢( 1095/2784 )- حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : قال أبو الشعثاء : لا يجوز لامرأة عطية حتى تَلِدَ شَرْوَاها(1) .
( 1095/2785 )- وقال أبو الشعثاء : لا تجوز لامرأة عطية حتى تلد أو يؤنس رشدها(2) .
الدليل :
قال الجصاص : … وهذا كله محمول على أنه لم يؤنس رشدها ، لأنه لا خلاف أن هذا ليس بحد في استحقاق دفع المال إليها لأنها لو أحالت حولا في بيت زوجها وولدت بطونا وهي غير مؤنسة للرشد ولا ضابطة لأمرها لم يدفع إليها مالها ، فعلمنا أنهم إنما ارادوا ذلك فيمن لم يؤنس رشدها(3) .
1096- هل يحق للمرء التصرف في أمواله عند موته :
( 1096/2786 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يقال له خالد [ غير موجودة في ت ] أعتق عند موته ثلاثة [ في م : ثلاث ] مماليك ، وإن عبيد بن خالد سأل جابر بن زيد عن ذلك ، فقال: قد أعتق من [ في م : عن ] كل واحدٍ منهم الثلث ، ويستسعون [ في م : ويسعون ] في باقي أثمانهم(4) .
1097- في المجوسي يسلم وتحت يده أرض هل تبقى في ملكه :
( 1097/2787 )- حازم عن تميم بن حويص قال : قال جابر بن زيد في مجوسي صلى على أرضه وهي في يده ؛ قال : اشتروا منهم واقبلوا منهم الهدية ، وإن منحوكم فازرعوا في أرضهم(5) .
(1) … مصنف ابن أبي شيبة، ( باب في الجارية متى يجوز عطيتها، ج04، ص406، رقم 21487 )/ م أ .
(2) … الجصاص : أحكام القرآن، ج02، ص213/ م ت .
(3) … الجصاص : نفسه .
(4) … الربيع : الآثار، ص38-39، رقم 79 / مرقون .
(5) … الربيع : الآثار، ص72، رقم 295 / مرقون .