موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٢٥( 1104/2796 )- جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : « من غشنا فليس منا ، ومن حمل علينا السلاح فليس منا ، ومن انتهب مالنا فليس منا ، ومن لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا ، ومن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا »(1) .
1105- في بيع الشيء المعيب ابتغاء صلاحه هل يعد غشا :
( 1105/2797 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « سُئِلَ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير » يعني بحبل(2) .
1106- في الأجرة على كتابة المصحف ، وفي بيع المصاحف وشرائها :
( 1106/2798 )- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال : دخل عليَّ جابر بن زيد وأنا أكتب مصحفا فقال : نعم العمل عملك ، هذا الكسب الطيب ، تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة(3) .
( 1106/2799 )- حدثنا سعيد قال نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال نا مالك بن دينار قال : دخل عليَّ جابر بن زيد وأنا أكتب فقلت : كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء؟ فقال : ما أحسن صنعتك ، تنقل كتاب الله -: عز وجل - ورقة إلى ورقة، وآية إلى آية، وكلمة إلى كلمة، هذا الحلال لا بأس به. سنده صحيح(4) .
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج04، ص264، رقم 970 .
(2) … الربيع : نفسه، ص158، رقم 613 .
(3) … مصنف عبد الرزاق، ج08، ص113، رقم 14528/ م أ .
(4) … سنن سعيد بن منصور، ج02، ص370، رقم 113/ م أ . البيهقي : السنن الكبرى، ج06، ص17، رقم 10857/ م أ .