موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٢٤1102- في تضييع المال :
( 1102/2792 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن قيل وقال ، وعن تضييع المال »، قال الربيع : قال أبو عبيدة : قيل وقال هو المزاح والخنا من القول ، وتضييع المال هو أن لا يقف الرجل على نفسه في البيع والشراء ، ولا يحوط ماله من الضيعة ، والله أعلم(1) .
1103- في إتلاف الدرهم الزيف :
( 1103/2793 )- حدثنا أبو بكر قال حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد أنه : كان إذا وقع في يده درهم [[ ستوق(2) ]] كسره وقال : ما يحل أن يغر به مسلم(3) .
( 1103/2794 )- حدثنا احمد بن محمد بن سنان قال ثنا أبو العباس السراج قال ثنا أبو معمر صالح بن حرب قال ثنا خالد بن زيد الهدادي قال ثنا صالح الدهان قال : إن جابر بن زيد كان إذا وقع في يده درهم ستوق كسره ورمى به - يعني لئلا يغري به مسلما(4) .
1104- في الغش :
( 1104/2795 )- أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ألا ومن غشنا فليس منا ، ومن لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا » يعني ليس بولي لنا(5) .
(1) … الربيع : نفسه، ص148، رقم 567 .
(2) … غير موجودة في الأصل ، والسَّتُوق : الزَّيْفُ . ابن منظور : لسان العرب، مادة ستق .
(3) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص536، رقم 22911/ م أ .
(4) … أبو نعيم : حلية الأولياء، ج03، ص88/ م أ .
(5) … الربيع : نفسه، ص152، رقم 582 .