موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٢٧

قال شعبة : قال جابر بن زيد : لا بأس به ما لم يشترط(1) .

( 1107/2805 )- وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح ، …، وقال منصور عن إبراهيم : إنه كره أجر المعلم . وقال جابر بن زيد : لا بأس به ما لم يشترط(2) .

الدليل :

قال البغوي : واحتجوا [[ أي : المانعون ]] بما روي عن عبادة بن الصامت قال : « قلتُ : يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن ، وليست بمال ، فأرمي عليها في سبيل الله ؟ قال : إن كنت تحب أن تطوَّق طوقا من نار فاقبلها » .

ومن أباحه تأول الحديث على أنه كان تبرع به ، ونوى الاحتساب فيه ، ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع ، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم إبطال أجره وحسبته ، كما لو رد ضالة إنسان حسبة لم يكن له أن يأخذ عليه عوضا ، فأما إذا لم يحتسب وطلب عليه الأجرة فجائز بدليل حديث ابن عباس [[ أي : حديث الراقي بالفاتحة مقابل شاة ]](3) .

1108- في أجرة الحجام :

( 1108/2806 )- أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس : « أَنَّ أبا طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر ، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه »(4) .

(1) … مسند ابن الجعد، ج01، ص170، رقم 1106/ م أ .

(2) … البغوي : شرح السنة، ج08، ص 268 .

(3) … البغوي : نفسه .

(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص178، رقم 695 .

٩٢٧ / ١٬٤٠٢