موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٢٨1109- في حرمة بيع الأحرار :
( 1109/2807 )- من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد :
وأما الذي ذكرت من اشتراء الأحرار يبتاعون برخص فإن المشتري والبائع سواء ، فذلك حرام على المؤمنين ، فتنزه عما أرابك وانتقل منه [ إن ](1) أصابك ، ودع الريبة لأهلها(2) .
( 1109/2808 )- وانظر المسألة الآتية .
1110- في بيع أهل الحرب أولادهم عند المجاعة :
( 1110/2809 )- … ومن غيره : الذي يوجد عن جابر أنه قال : يجوز لأهل الحرب بيع أولادهم عند المجاعة(3) .
( 1110/2810 )- … وقال غيره : أرجو أني عرفت عن جابر أنه يجوز -: لا يجوز- شراء العبيد إذا [[ باعهم(4) ]] آباؤهم في وقت المجاعة ، فينظر في ذلك إن شاء الله(5) .
1111- فيمن ملك أمَةً كان أبوه قد وطئها فأسقطت به سقطا هل له أن يبيعها:
( 1111/2811 )- من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد :
وأما الذي ذكرت من وليدة كان أبوك وقع عليها فأسقطت به سقطا فإن السقط بمنزلة التام في ذلك ، وما يعجبني أن تأكل ثمنها من غير أن أحرم ذلك ، إلاَّ ما قد
(1) … هكذا ضبطها المحقق النامي وقال : في الأصل : إلى .
(2) … الإمام جابر : رسائل، ر10، ص26(02) .
(3) … ابن جعفر : الجامع، ج05، ص230-231 . الكندي : بيان الشرع، ج43-44، ص148 .
(4) … في الأصل : باعوهم .
(5) … ابن جعفر : نفسه . الكندي : نفسه .