موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٣١1116- في ثمن عسب الفحل :
( 1116/2818 )- أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن عسب الفحل » . قال الربيع : ذَكَرَ العسب وأراد ما يؤخذ عليه من الأجرة ، والعسب ضِراب الفحل(1) .
1117- في بيع الملامسة والمنابذة ، وبيع حَبَل الحبلة والملاقيح والمضامين :
( 1117/2819 )- ومن طريقه [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس] عنه صلى الله عليه وسلم أنه « نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع حبل الحبلة وعن الملاقيح والمضامين » .
قال الربيع : الملامسة أن يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره ولا يعلم ما فيه فيلزمه البيع ، والمنابذة أي يرمي الرجل ثوبه للآخر ويرمي له الآخر ثوبه ولم ينظر كل واحد منهما ثوب صاحبه ، وحبل الحبلة وهو حبل ما في بطن الناقة ، والملاقيح ما في ظهور الفحول ، والمضامين ما في بطون الإناث(2) .
1118- في النجش وتلقي الركبان والسوالع وبيع الحاضر للبادي وتصرية الإبل والغنم :
( 1118/2820 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تناجشوا ، ولا تتلقوا الركبان للبيع ، ولا يبع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل والغنم » قال الربيع : أي لا تحولوا بين الشاة وولدها وتتركوا اللبن في ضرعها حتى يعظم فيظن المشتري كذلك هي(3) .
(1) … الربيع : نفسه، ص164، رقم 634 .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص146، رقم 557 .
(3) … الربيع : نفسه، ص147، رقم 562 .