موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٣٠( 1114/2816 )- وأما النهي عن ثمن السنور فهو محمول … إلا ما حكى ابن المنذر عن أبى هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه ، واحتجوا بالحديث [[ نهى عن ثمن الكلب والسنور ]](1) .
الدليل :
قال ابن قدامة : وعن أحمد أنه كره ثمنها، …، لما روى مسلم عن جابر أنه سئل عن ثمن السنور فقال : « زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك » وفي لفظ رواه أبو داود عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم : « نهى عن ثمن السنور » قال الترمذي : هذا حديث حسن ، وفي إسناده اضطراب .
ولنا ما ذكرنا فيما يصاد به من السباع ، ويُحمَل الحديث على غير المملوك منها أو ما لا نفع فيه منها ، بدليل ما ذكرنا ، ولأن البيع شُرِع طريقا للتوصل إلى قضاء الحاجة واسيتفاء المنفعة المباحة ليصل كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه مما يباح الانتفاع به ، فينبغي أن يشرع ذلك فيه ليصل كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه ، فما يباح الانتفاع به ينبغي أن يجوز بيعه(2) .
1115- في ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن :
( 1115/2817 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن » . قال الربيع : مهر البغي ما تأخذه المرأة على أن يزنى بها ، والحلوان الأجرة ، والكاهن الذي ينظر في الكتف(3) .
(1) … النووي : شرح صحيح مسلم، ج10، ص233-234/ م أ . السيوطي والدهلوي : شرح سنن ابن ماجه، ج01، ص156/ م أ . السيوطي : شرح سنن النسائي، ج07، ص189، رقم 4295/ م أ . أبو الطيب آبادي : عون المعبود، ج09، ص270/ م أ . الشوكاني : نيل الأوطار، ج05، ص240/ م أ ، ج05، ص173/ جف .
(2) … ابن قدامة : المغني، ج04، ص176/ جف .
(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص163، رقم 633 .