موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٣٥

الأسواق فامتنع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القابض الباسط هو الْمُسَعِّرُ ، ولكن سلوا الله»(1) .

( 1122/2833 )- قال أبو المؤرج : وأخبرني أبو عبيدة أيضا رفع الحديث إلى جابر بن زيد وإلى ابن عباس أن النبي - عليه السلام - « نهى عن بيع ما ليس معك » ( أي عند البائع أصله )(2) .

( 1122/2834 )- ومن جامع أبي صفرة عن داود عن ابن أبي هند(3) عن عمرو بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن سلف وبيع ما ليس عندك نسيئة » ، أبو الحسن وقلت : …، وقال جابر بن زيد : لا تبع ما ليس عندك نسيئة(4) .

1123- في النهي عن بيع وسلف :

( 1123/2835 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف »، وهو أن يستلف من رجل على أن يشتري منه(5) .

1124- في الإشهاد في البيع :

( 1124/2836 )- قوله تعالى : ﴿وَأَشْهِدُواْ إِذا تَبَايَعْتُمْ ﴾ (البقرة : 282) : عن سعيد بن جبير قال : يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فأشهدوا على حقكم على كل حال، وروي عن جابر بن زيد و… نحو ذلك(6) .

( 1124/2837 )- قال ابن النحاس : وقال محمد بن جرير الطبري : لا يحل لمسلم إذا باع واشترى إلا أن يشهد ، وإلا كان مخالفا لكتاب الله عز وجل ،

(1) … الربيع : نفسه، ص152، رقم 585 .

(2) … الخراساني : المدونة الصغرى، ج02، ص130 .

(3) … لعل الصواب : عن داود بن أبي هند .

(4) … الكندي : بيان الشرع، ج41-42، ص180 .

(5) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص148، رقم 564 .

(6) … ابن أبي حاتم : التفسير، ج02، ص566 . ابن كثير : التفسير، ج01، ص337/ م ت .

٩٣٥ / ١٬٤٠٢