موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٣٦وهكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إذا وجد كاتبا ، وهو قول جابر بن زيد وغيره(1) .
( 1124/2838 )- وأخرج ابن المنذر عن جابر بن زيد : أنه اشترى سوطا فأشهد وقال : قال الله : ﴿ وَأَشْهِدُواْ إِذا تَبَايَعْتُمْ ﴾(2) .
( 1124/2839 )- … ومراده أن الأمر في قوله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُواْ إِذا تَبَايَعْتُمْ ﴾ ليس على الوجوب ، بل هو على الندب … وقيل : هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ﴿ فَإِنَ اَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ (البقرة: 282) ، وقيل : مُحكمة والأمر على الوجوب ، قال ذلك … وجابر بن زيد و…(3)
الدليل :
قال ابن قدامة : … لظاهر الأمر [[ في قوله تعالى :﴿ وَأَشْهِدُواْ إِذا تَبَايَعْتُمْ ﴾]]، ولأنه عقد معاوضة فيجب الإشهاد عليه كالنكاح(4) .
1125- في الاستثناء في البيع :
( 1125/2840 )- حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن أبي الجارود قال : سألتُ جابر بن زيد عن الرجل يبيع البيع ويستثني بعضه ، قال : لا يصلح -: لا يصح - ذلك(5) .
1126- في الخيار في البيع :
( 1126/2841 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « البَيِّعَان بالخيار ما لم يفترقا » . قال الربيع : قال أبو عبيدة : الافتراق بالصفقة ، أي يبيع
(1) … ابن حزم : المحلى، ج07، ص227/ جف ، ج08، ص346/ م أ . ابن قدامة : المغني، ج04، ص311/ جف.
(2) … السيوطي : الدر المنثور، ج02، ص122/ م ت .
(3) … الشوكاني : نيل الأوطار، ج05، ص272/ م أ ، ج05، ص204/ جف .
(4) … ابن قدامة : نفسه .
(5) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص374، رقم 21195/ م أ . ابن حزم : المحلى بالآثار، ج07، ص306، 352/ جف ، ج08، ص402،434/ م أ .