موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٤٤1142- فيمن باع طعاما إلى أجل فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبضه :
( 1142/2870 )- ومن باع طعاما إلى أجل فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبضه لم يجز، روي ذلك عن …، وأجازه جابر بن زيد و…(1)
1143- فيمن أسلف شعيرا أو برا على أن يُوفاه من أرض فلان فيُؤتى به على غير ما يرضى أو أجود مما اتفق عليه :
( 1143/2871 )- من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد :
وأما الذي كتبت تسألني عنه أن تسلف من الشعير والبر على [[ أنه ]](2) من أرض فلان فيؤتى به لا ترضاه ، وإنما لك ما شرطت ، فإن أتى صاحبك بطعام أجود من غير أن تشترط على صاحبك فلا بأس بذلك(3) .
1144- هل يجوز رد غير ما أسلف فيه من الثياب :
( 1144/2872 )- من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمان :
وأما الذي ذكرت من رجل أسلف بردا بثوبين ، فإن يرد غير البرود فإن ذلك لا يصلح(4) .
1145- في الصرف وشروطه ، وما ورد في ربا الفضل :
( 1145/2873 )- جابر بن زيد عن ابن عمر : أنه اتبع جنازة رجل فقال من كان في الجنازة : إن هذا الرجل الميت كان صيرفيا ؛ قال : فرجع ابن عمر فقال : لا أُراني اليوم في جنازة رجل يضرب وجهه ودبره(5) .
(1) … ابن قدامة : المغني، ج04، ص129/ جف .
(2) … في الأصل : أنك .
(3) … الإمام جابر : رسائل، ر14، ص33(01) .
(4) … الإمام جابر : رسائل، ر04، ص11(02) .
(5) … الربيع : الجامع الصحيح، ج04، ص261، رقم 951 .