موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٤٤

1142- فيمن باع طعاما إلى أجل فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبضه :

( 1142/2870 )- ومن باع طعاما إلى أجل فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبضه لم يجز، روي ذلك عن …، وأجازه جابر بن زيد و…(1)

1143- فيمن أسلف شعيرا أو برا على أن يُوفاه من أرض فلان فيُؤتى به على غير ما يرضى أو أجود مما اتفق عليه :

( 1143/2871 )- من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد :

وأما الذي كتبت تسألني عنه أن تسلف من الشعير والبر على [[ أنه ]](2) من أرض فلان فيؤتى به لا ترضاه ، وإنما لك ما شرطت ، فإن أتى صاحبك بطعام أجود من غير أن تشترط على صاحبك فلا بأس بذلك(3) .

1144- هل يجوز رد غير ما أسلف فيه من الثياب :

( 1144/2872 )- من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمان :

وأما الذي ذكرت من رجل أسلف بردا بثوبين ، فإن يرد غير البرود فإن ذلك لا يصلح(4) .

1145- في الصرف وشروطه ، وما ورد في ربا الفضل :

( 1145/2873 )- جابر بن زيد عن ابن عمر : أنه اتبع جنازة رجل فقال من كان في الجنازة : إن هذا الرجل الميت كان صيرفيا ؛ قال : فرجع ابن عمر فقال : لا أُراني اليوم في جنازة رجل يضرب وجهه ودبره(5) .

(1) … ابن قدامة : المغني، ج04، ص129/ جف .

(2) … في الأصل : أنك .

(3) … الإمام جابر : رسائل، ر14، ص33(01) .

(4) … الإمام جابر : رسائل، ر04، ص11(02) .

(5) … الربيع : الجامع الصحيح، ج04، ص261، رقم 951 .

٩٤٤ / ١٬٤٠٢