موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٤٣

1141- فيمن تسلف كيلا معلوما من البر هل له أن يأخذ بعضه برا وبعضه نقدا بقيمة البر بعد مضي الأجل، أو يأخذ بعض سلمه ويقيل بعضه :

( 1141/2867 )- من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو :

وأما ما ذكرت من رجل تسلف في البر خمسين كُرا(1) أو فوق ذلك أو دونه ، ثم يبلغ الأجل فيأخذ خمسة وعشرين كرا ويأخذ ببقية الطعام رأس ماله ، فإني أخبرك أن عكرمة فتى ابن عباس يذكر عن ابن عباس أنه يأخذ طعامه كله أو دراهمه، وأما أنا لا [[ آبى(2) ]] إلا رجلا تسلف في كرٍّ دراهم معلومة ثم أعطى للأكرار كلّ كر دراهم معلومة فإذا بلغ الأجل قبض طائفة وتجوز عن طائفة ، فإن الرجل يتجوز عن ما يشاء من ماله ويأخذ ما يشاء فلا بأس ، والله جازٍ [ كُلاًّ ] بنيتهم فليأخذ ، وإنما يكره أن يأخذ طائفة برا وطائفة تقوم فتأخذ قيمة البر دراهم ، وأما أن يأخذ طائفة ويتجوز عن طائفة فلا بأس بذلك ، وأما أن يكون أجمل أكرارا بدراهم معلومة جملة فذلك الذي يكره ، والله جاز العباد بنياتهم(3) .

( 1141/2868 )- حدثنا أبو سعيد محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : إن أسلف مائة دينار في ألف فرق فلا بأس أن يأخذ منه خمسمائة فرق ، ويكتب عليه خمسين دينارا(4) .

( 1141/2869 )- رُوِّينا عن عبد الله بن عمرو و… وجابر بن زيد و… أنهم منعوا من أخذ بعض السلم والإقالة في بعضه(5) .

(1) … الكُرُّ : مكيال لأهل العراق . ابن منظور : لسان العرب ، مادة كرر .

(2) … في الأصل : ابا ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

(3) … الإمام جابر : رسائل، ر05، ص14-15(02-03) .

(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص270، رقم 19994/ م أ .

(5) … ابن حزم : المحلى، ج07، ص485-486/ جف ، ج09، ص04/ م أ .

٩٤٣ / ١٬٤٠٢