موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٤٦صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يد [خ: يدا] بيد »(1) .
( 1146/2879 )- أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، ولا البر بالبر ، إلا مثلا بمثل ، ولا تبيعوا بعضها ببعض على التأخير [ خ : على بعض في التأخير ] »(2) .
( 1146/2880 )- أبو عبيدة عن جابر قال : بلغني عن طلحة بن عبيد الله أنه التمس من رجل صرفا فأخذ طلحة الذهب بيده يقلبه فقال : حتى يجيء خازني من الغابة وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حاضر يسمع كلامهما فقال : والله لا أفارقكما حتى يتم الأمر بينكما ، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء »(3) .
( 1146/2881 )- حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن جابر بن زيد عن عمرو بن دينار(4) عن ابن عباس قال : حدثني أسامة بن زيد أنه « سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب - وكانت تجارته وتجارة زيد بن أرقم - فقال : لابأس به يدا بيد »(5) .
( 1146/2882 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « استعمل على خيبر رجلا ، فجاءه بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَكُلُّ تمرِ خيبرَ هكذا ؟ فقال : لا والله إنا لنأخذ الصاع من هذا
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص150، رقم 574 .
(2) … الربيع : نفسه، رقم 575 .
(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص150، رقم 576 .
(4) … هكذا في الأصل ، ولا غرابة فإن الأقران يروي بعضهم عن بعض ، والشيوخ يروون عن تلاميذهم .
(5) … الطبراني : المعجم الأوسط، ج06، ص269، رقم 6385/ م أ .