موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٤٧بصاعين والصاع بثلاثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل ، بِعِ الْجَمْعَ بالدراهم ، وابتع بالدراهم جنيبا »(1) .
( 1146/2883 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « ابتاع بعيرا ببعيرين ، وأجاز بيع عبد بعبدين [ خ : وأجاز عبدا بعبدين ] إلا أن هذا يدا بيد »(2) .
( 1146/2884 )- أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ، إلا ما نهيتكم عنه » وعنه أيضا - عليه السلام - أنه « ابتاع بعيرا ببعيرين ، وأجاز بيع عبد بعبدين ، إلا أن هذا يدا بيد »(3) .
( 1146/2885 )- من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمان :
وأما الذي ذكرت من شأن الحبوب وما يباع شيء منها نسيئة ببر فإن ذلك لا يصلح(4) .
( 1146/2886 )- من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار :
وأما ما ذكرت من رجل أخذ نخلا في أرض أخرى بنخل ، أو أرضا بأرض ، أو دارا بدار ، أو طعاما بطعام ، أو خادما بخادم فإن ذلك لا بأس به مالم يطلب فيه الفضل ولم يرب أهله أمرهم في ذلك ، فإن الناس كانوا يفعلون ذلك ؛ يأخذون أرضا بالكوفة ويأخذون مكانها أرضا بالمدينة ، وأهل الطائف ومكة وما حولها من القرى يطلبون بذلك مرافقهم ، ووطنهم أحب ما(5) ملكوا فيه الأموال(6) .
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص151، رقم 579 .
(2) … الربيع : نفسه، رقم 578 .
(3) … الربيع : نفسه، ص149،152، رقم 571،583 .
(4) … الإمام جابر : رسائل، ر04، ص11(02) .
(5) … في الأصل : ما كانوا ملكوا ، غير أن كلمة "كانوا" كتبت وعليها شطب .
(6) … الإمام جابر : رسائل، ر02، ص05(03) .