موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٥٠

متاعا بدراهم ؟ فقال [ في م : قال ]: لا بأس أن يشتري [ منه ] بتلك الدراهم متاعا من ذلك [ في م : متاعا بذلك ] الصِنف ومن غيره(1) .

*- فيمن يبيع لآخر متاعا نسيئة هل له أن يشتري منه ذلك المتاع بعينه بأقل من ثمنه أو أكثر ، وهل يعد ذلك ضربا من الربا :

- انظر المسألة رقم (1129) هل يجوز بيع الذرائع .

1150- هل بين الأب وابنه ربا :

( 1150/2896 )- [[ قال ابن أبي حاتم : ]] سألتُ أبي عن حديث رواه سويد أبو حاتم عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال : « ليس بين الأب وبين ابنه ربا » ، قال أبي : هذا حديث خطأ، إنما هو قتادة عن جابر بن زيد ؛ كذا يرويه الدستوائي(2) .

1151- هل بين السيد وعبده ربا :

( 1151/2897 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : ليس بين العبد وسيده ربا(3) .

( 1151/2898 )- حدثنا إسماعيل عن ليث عن طاوس وعن هشام الدسوائي عن قتادة عن جابر بن زيد وعن هشام عن حماد عن إبراهيم قالوا : ليس بين العبد وبين سيده ربا(4) .

( 1151/2899 )- حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن قالا: ليس بين العبد وبين سيده ربا(5) .

(1) … الربيع : الآثار، ص56، رقم 213 / مرقون .

(2) … علل ابن أبي حاتم، ج01، ص378، رقم 1127/ م أ .

(3) … الربيع : الآثار، ص38، رقم 72 / مرقون .

(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص273، رقم 20043/ م أ .

(5) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص274، رقم 20046/ م أ . ابن حزم : المحلى، ج07، ص468/ جف ، ج08، ص514/ م أ .

٩٥٠ / ١٬٤٠٢