موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٤٩فعلت ، إن ذلك لا بأس به ، إنما هي دراهم وله أن يأخذ بدراهمه ما شاء من العروض ، وإن باعه خمسة أقفزة وزيادة فلا بأس(1) .
( 1147/2892 )- وعن جابر بن زيد فيمن باع طعاما إلى أجل ، فجائزٌ له أن يأخذ من غريمه من ذلك الصنف وغيره(2) .
( 1147/2893 )- … ونظير هذه المسألة : إذا باعه ما يجري فيه الربا كالحنطة مثلا بثمن مؤجل ، فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلا آخر من غير الجنس مما يمتنع ربا النساء بينهما ، فهل يجوز ذلك ؟ فيه قولان ؛ أحدهما : المنع …، والثاني : الجواز، وهو مذهب …، وبه قال جابر بن زيد و…(3)
1148- هل يجوز بيع الغنم قبل قبضها إذا كان البيع نسيئة :
( 1148/2894 )- من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد :
وأما ما ذكرت من رجل اشترى مائة من الشياه عددا على الرجل أن يوفيها عددا من أي قطيع شاء قد تعلم بعينها ثم عرض له أن يقبض ، فأما العدد فلا بأس ببيعه قبل أن يقبض إلا أن تكون الغنم قد كانت بنسيئة إلى أجل فلا يبيعها حتى يقبضها. وأما ما كان من بيع حاضر فلا بأس به ، إنما يكره النسيئة من أجل نقصانها ، وأما أن يقول : عد لفلان المائة التي اشتريت منك فلا بأس بذلك(4) .
1149- فيمن يبيع لآخر متاعا بدراهم هل له أن يشتري منه بتلك الدراهم متاعا من ذلك الصنف أو غيره :
( 1149/2895 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في الرجل يبيع من الرجل
(1) … الإمام جابر : رسائل، ر03، ص08(03) .
(2) … العوتبي : الضياء، ج11، ص240 .
(3) … حاشية ابن القيم، ج09، ص262/ م أ .
(4) … الإمام جابر : رسائل، ر03، ص08(03) .