موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٥٢1154- في الإحالة والقبض قبل انتهاء المدة :
( 1154/2905 )- مسألة : وسألت* ابن محبوب عن الرجل يكون عليه دين وله دين لم يحلا ، أو قُلْ(1) حل أحدهما فولى طالبه على غريمه قبل المدة يقول : إذا بلغت مدتي فادفع إلى فلان ما عليك ، قال جابر [[ بن زيد ]] : إنما يكره القبض قبل المدة(2) .
1155- في القياض ( المقايضة ) :
( 1155/2906 )- من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار :
وأما ما ذكرت من رجل أخذ نخلا في أرض أخرى بنخل ، أو أرضا بأرض ، أو دارا بدار ، أو طعاما بطعام ، أو خادما بخادم فإن ذلك لا بأس به مالم يطلب فيه الفضل ولم يُرب أهله أمرهم في ذلك ، فإن الناس كانوا يفعلون ذلك ؛ يأخذون أرضا بالكوفة ويأخذون مكانها أرضا بالمدينة ، وأهل الطائف ومكة وما حولها من القرى يطلبون بذلك مرافقهم ، ووطنهم أحب ما(3) ملكوا فيه الأموال(4) .
1156- في عدم سقوط أجرة العامل ولو هلكت الثمرة :
( 1156/2907 )- من جابر بن زيد إلى أحد أصحابه ( راشد بن خثيم ) :
وأما الذي ذكرت من رجل استأجر رجلا بخمسين جريبا فقال صاحب النخل: إني أستأجرك بفوم أو بر أو ما سوى ذلك من الثمر على أن أعطيك من ثمرة أرضي خمسين جريبا أو ما سوى ذلك من العدد ، وزعمت أنه قطع أن الثمرة
(1) … لعل الصواب : أو قد .
(2) … العوتبي : الضياء، ج13، ص184 .
(3) … في الأصل : ما كانوا ملكوا ، غير أن كلمة "كانوا" كتبت وعليها شطب .
(4) … الإمام جابر : رسائل، ر02، ص05(03) .