موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٥٣

هلكت ، فإن ذلك لا يذهب أجره ، وإن اشترط من ثمرها يعطى أجره وإن لم تخرج الثمرة التي شرط له منها(1) .

1157- في تأجير عامل بكيل غير معلوم :

( 1157/2908 )- من جابر بن زيد إلى أحد أصحابه ( راشد بن خثيم ) :

وأما الذي ذكرت من رجل استأجر رجلا أن يقوم على أرضه ونخله بتمرة عشر نخلات أو عشرين نخلة أو ما شاء الله من عددهن وتزعم أنه أعلم له النخلات التي استأجره عليهن، فإن ذلك مما لا يعجبني إلا بشرط مكيلة أو معلومة وعدت[هكذا](2) .

1158- في مشروعية المضاربة ، وهل يجوز أن يكون رأس المال فيها سلعة ( لا قراض إلا بعين ) :

( 1158/2909 )- أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا شفعة إلا لشريك ، ولا رهن إلا بقبض ، ولا قِرَاضَ(3) إلا بعين »(4) .

( 1158/2910 )- روى الربيع(5) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل ، والمقارضة ، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع » ، وذكره ابن ماجه بإسناد فيه ضعف(6) .

(1) … الإمام جابر : رسائل، ر01، ص01(02) .

(2) … الإمام جابر: نفسه .

(3) … قال الشارح : القراض بكسر أوله هو المضاربة ، فأهل الحجاز يسمونه القراض ، وأهل العراق يسمونه المضاربة ، ولا يقولون قراضًا البتَّة ، وأخذوا ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الاَرْضِ ﴾ (النساء: 101) وقوله تعالى : ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الاَرْضِ﴾ (المزمل: 20). السالمي : شرح الجامع الصحيح، ج03، ص240 .

(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص152، رقم 587 .

(5) … لعل الحديث مروي في جامع أبي صفرة أو غيره مما فقد ، إذ لم أهتد إليه في الجامع الصحيح ولا في آثار الربيع (روايات الربيع عن ضمام) ولا في المدونة ، أو هو وهم من المؤلف .

(6) … اطفيش : شرح النيل، ج10، ص300 .

٩٥٣ / ١٬٤٠٢