موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٥٤1159- فيما يجوز من الشروط في المضاربة ، وفيما إذا خالف المضارب ما اشترط عليه :
( 1159/2911 )- من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب :
وأما الذي ذكرت من مال المضاربة يعطاه الرجل ، هل للرجل صاحب المال أن يشترط عليه ؟ فإن ابن عباس ينهى عن ذلك ، إلا أن يقول له : لا تبرح بمالي ولا تخاطر به بحرا ، فأما أن يقول : اشتر(1) كذا وكذا ولا تشتر كذا وكذا فلا(2) .
( 1159/2912 )- وفي التاج(3) ؛ إن قال : لا تركب البحر بمالي فركبه ضمن المال ، والخلف في الربح ، فقال جابر : لا ربح له(4) .
1160- في ضمان رأس مال المضاربة (تضييع المضارب رأس المال بغير موجب):
( 1160/2913 )- وفي الآثار : في رجل كان معه مال مضاربة فربح فيه فمر على عامل فقال : أرى رأيا في مال صاحب المال ففرق منه فأعطاه رأس المال ، فلما قدم قال قتادة والحسن : قاسم الرجل الربح فما ذهب فهو من رأس ماله -: فهو رأس ماله -، فقال جابر بن زيد - رحمه الله -: لا ربح له حتى يوفيه رأس ماله ثم يكون الربح فضلا ، وما ذهب فهو ظلم ظُلمه من المال . قال أبو أيوب(5) - رحمه الله - : القول قول جابر(6) .
(1) … في الأصل : اشتري .
(2) … الإمام جابر : رسائل، ر17، ص43(03) .
(3) … الظاهر أنه كتاب التاج المنظوم للشيخ عبد العزيز الثميني ، صاحب كتاب النيل .
(4) … اطفيش : شرح النيل، ج10، ص337 .
(5) … الظاهر أنه أبو أيوب وائل بن أيوب الحضرمي، من تلاميذ الإمام الربيع بن حبيب، وواحد من أعلام الإباضية بالمشرق في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري . انظر؛ السالمي : تحفة الأعيان، ج01، ص110 .
(6) … ابن جعفر : الجامع، ج05، ص169-170 . الكندي : بيان الشرع، ج45-46، ص122 .