موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٥٨1166- في التفاضل بين الشريكين في العمل ، وهل يجوز اشتراط ذلك مسبقا:
( 1166/2931 )- من جابر بن زيد إلى يزيد بن يسار :
وأما الذي ذكرت من رجل تشركه في أرضك ينفق نحو ما تنفق زعمت أنه يكفيك طائفة من عمله ويعينه غلامك أحيانا ولا تتفضل عليه ، فلا بأس بذلك ، وقد يشترك الشريكان فيكون أحدهما أجزى من الآخر فلا يضر ذلك ، ولا تشترط عليه شيئا في عمله(1) .
1167- في الشركة بين المسلم وغير المسلم :
( 1167/2932 )- من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب :
وأما الذي ذكرت من شركة الدهاقين(2) في أرضهم فلا يحل لمسلم شركة مشرك من أهل الكتاب ولا غيرهم ، لِمَا يستحلون من الذي يحرم عليهم(3) .
1168- في الربح والخسارة في الشركة :
( 1168/2933 )- أخبرني عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين ، وعن هاشم أبي كليب ، وعن إبراهيم وإسماعيل الأسدي عن الشعبي وعاصم الأحول عن جابر بن زيد ؛ قالوا : الربح على ما اصطلحوا عليه ، والوضيعة على المال ، هذا في الشريكين فإن هذا بمئة وهذا بمئتين(4) .
( 1168/2934 )- حدثنا وكيع عن عاصم الأحول عن جابر بن زيد وعن سفيان عن هشام بن أبي كليب عن إبراهيم في الشريكين يخرج هذا مائة وهذا مائتين ؛ قالا : الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال(5) .
(1) … الإمام جابر : رسائل، ر08، ص23(02) .
(2) … الدهقان : بالكسر والضم ، القوي على التصرف مع حدة ، والتاجر ، وزعيم فلاحي العجم ، ورئيس الإقليم ، معرب ، ج : دهاقنة ودهاقين . الفيروز آبادي : القاموس المحيط ، باب النون ، فصل الدال .
(3) … الإمام جابر : رسائل، ر17، ص43(03) .
(4) … مصنف عبد الرزاق، ج08، ص248، رقم 15089/ م أ .
(5) … مصنف ابن أبي شيبة،ج04،ص267، رقم19962/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج06، ص418/ جف، ج8، ص126/ م أ.