موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٥٩

1169- في الكفالة ولزوم الكفيل ما تكفل به ولو مات المكفول :

( 1169/2935 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في مكاتب حل عليه غرم نجومه فكفل به رجلاً [ في كل النسخ : رجل ] فمات المكاتب ؟ قال : لزم الرجل ما تكفل به عنه(1) .

1170- في الحميل ( الكفيل ) هل يُصَدَّق :

( 1170/2936 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : الحميل [ هذه اللفظة عير واضحة ] يُصَدَّق ويورث إلا مسلمًا [ في كل النسخ : مسلم ] يقول لرجل [ في م : رجل ] من المشركين: فلان أخي ، فإن مات الرجل المسلم ولم يكن له وارث ، يصدق أخوه [ في م: أخاه ] المشرك إذا أسلم وورثه(2) .

1171- في القبالة ( الكفالة ) عن رجل أخذ بحق في بيت المال :

( 1171/2937 )- من جابر بن زيد إلى يزيد بن يسار :

وأما ما ذكرت من رجل يؤخذ في بيت المال فتتقبل له وتجعله عليه سلفا فذلك أكرهه لك ، إن ينقد الرجل فينقد عن نفسه ، فأما قبالة(3) يقضى لها زمانا لا ينقدها فذلك ربا(4) .

(1) … الربيع : الآثار، ص45، رقم 132 / مرقون .

(2) … الربيع : الآثار، ص46، رقم 142 / مرقون .

(3) … القبالة : الكفالة ، ابن منظور : لسان العرب ، مادة قبل .

(4) … الإمام جابر : رسائل، ر08، ص23(02) . قال سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (المفتي العام بسلطنة عمان) -حفظه الله-: يبدو لي أن هذه المسألة في رجل قبل عن رجل أي كفله في حق عليه لبيت المال ثم دفع عنه ذلك الذي ألزمه من بيت المال على أن يستوفي منه حقه فيما بعد وقد كره ذلك له الإمام لاتحاد الجنس مع مضي المدة بين دفع القبيل أي الكفيل ورد المكفول الحق إلى كافله اهـ (لقاء خاص في مقر عمله ، أبريل2000م ) .

٩٥٩ / ١٬٤٠٢