موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٦٢( 1174/2947 )- إنما ثبتت الشفعة ليدفع الشفيع ضرر مُؤْنَة القسمة وضرر استحداث المرافق لو لم يأخذ بالشفعة … (( قوله الإجماع إلخ )) عبارة المغني : وحكى ابن المنذر فيها الإجماع ، لكن نقل الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارها ، قال الدميري : ولعل ذلك لم يصح عنه(1) .
( 1174/2948 )- وانظر المسألة الآتية .
1175- هل للغائب واليتيم والمجنون والأبكم شفعة :
( 1175/2949 )- ومما يوجد عن أبي الشعثاء : وسُئِل عن شفعة الغائب ، فقال : هي له حتى يعرض -: هي ثابتة حتى تعرض - على وكيله فإن اشتراها وإلا باع لمن يشاء ، وأما الولي -: وأما الوالي - فليس من ذلك في شيء(2) .
( 1175/2950 )- الحاصل أن في الغائب ومن ذكره معه [[ أي اليتيم بعد بلوغه والمجنون والأبكم بعد إفاقتهما ]] ثلاثة أقوال …
وقولٌ : إنهم كغيرهم مطلقا ، وهو قول جابر -رحمه الله -(3) .
1176- هل يجوز رهن الحيوان :
( 1176/2951 )- … وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم « أتاه رجل ارتهن بغلا في حقه فمات عنده فجاء يطلب حقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هلك حقك حيث هلك بغلك » ، وكان أبو الشعثاء يقول ذلك أيضا(4) .
( 1176/2952 )- … ففي " الديوان "(5) : رهن الحيوان مكروه عند أبي الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنه(6) .
(1) … الهيثمي : تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج06، ص55/ جف .
(2) … الفضل بن الحواري : الجامع، ج01، ص211-212 . الكندي : بيان الشرع، ج37-38، ص388 .
(3) … أبو ستة : حاشية على الإيضاح، ج04، ص327 .
(4) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص173 .
(5) … أي ديوان الأشياخ (ق/5هـ) .
(6) … اطفيش : نفسه، ص18 .