موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٦٥1182- في ضمان الوديعة إذا أعيرت :
( 1182/2960 )- [[ قالت : ]] عاتكة بنت أبي صفرة …، وسألتُه عن حلي عندي ليتيمة يقوم بمال فيستعار مني ؟ قال [[ جابر ]]: إن أعرْتِهِ فإنكِ ضامنة(1) .
( 1182/2961 )- …، وعن حلي لبنات أخي يستعار مني فيقوم بمال ، فقال : إن أعرته فاضمني فأنت ضامنة(2) .
1183- في حكم اللقطة، وأخذها، والانتفاع بها :
( 1183/2962 )- ومن طريق ابن عباس [ في نسخة القطب : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله ] أنه صلى الله عليه وسلم « سألَهُ أعرابي عن لقطة التقطها ، فقال : عرِّفْها سنة ، فإن جاء مدعيها بوصف عِفاصِها ووِكائِها فهي له ، وإلا فانتفع بها » .
قال الربيع : العِفاص الوعاء ، والوِكاء الخيط الذي تشد به(3) .
( 1183/2963 )- عبد الزراق عن معمر عن ضمام عن جابر بن زيد : أنه كان لا يرى بالسوط والشيء(4) بأسا ، كأنه يقول : الشيء إذا وجده المسافر أن(5) يستمتع به(6) .
( 1183/2964 )- وعن ابن عباس : من وجد لقطة من سقط المتاع ؛ سوطا أو نعلين أو عصا أو يسيرا من المتاع فليستمتع به ولينشده ، فإن كان ودكا فليأتدم
(1) … الدرجيني : الطبقات، ج02، ص255 .
(2) … الشماخي : السير، ج01، ص83 .
(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص159، رقم 616 .
(4) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : الشيء اليسير بأسا .
(5) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : له أن .
(6) … مصنف عبد الرزاق، ج10، ص145، رقم 18647/ م أ .