موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٦٧( 1184/2969 )- مسألة : ومما يوجد عن جابر وغيره من الفقهاء ؛ وإذا أصاب الرجل ضالة ركبها بقدر علفها ، أو حلبها بقدر علفها رجاء أن [[ يعترفَ(1) ]]، فإن لم يعترف تصدق بها عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها خير بين الأجر وبين أن يرد عليه ثمنها ، فإن اختار الأجر كان له ، وإن اختار أن يرد عليه رد عليه(2) .
( 1184/2970 )- وانظر المسألة الآتية .
1185- في ضالة الغنم والإبل :
( 1185/2971 )- ومن طريق ابن عباس [ في نسخة القطب : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ] عنه - عليه السلام - أنه « سُئِل عن ضالة الغنم فقال : خذها فهي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، ثم قيل له : ما تقول في ضالة الإبل ؟ فاحمر وجهه وغضب وقال : ما لَكَ ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ حتى يجدها ربها » . قال الربيع : حذاؤها أخفافها ، وسقاؤها يعني أنها تصبر عن الماء من أجل أن كروشها تمسكه زمانا(3) .
1186- فيمن أضاع ماله ثم أدركه :
( 1186/2972 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أَيُّمَا رَجُلٍ أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره »(4) .
1187- في اشتراط البلوغ فيمن يُعطى شيئا :
( 1187/2973 )- من جواب محبوب بن الرحيل إلى نصر بن حراس :
(1) … في الأصل : يعتلف .
(2) … الكندي : بيان الشرع، ج63-64 ، ص313-314 .
(3) … الربيع : نفسه، رقم 615 .
(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص152، رقم 586 .