موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٦٨سألتَ عن رجل أعطى ولدا له صغيرا وهو في حجره عطية من ماله وجعلها صدقة لوجه الله ، والذي بلغنا عن جابر أنه كان لا يبين(1) عطية الصغير -: لا يجيز عطية الصغير-(2) .
( 1187/2974 )- مسألة : وسألته* أكان أبو الشعثاء لا يجيز نحلا لصغير ولا كبير حتى يقبض ؟ قال* : نعم(3) .
*- في اشتراط عدم الجهالة في العطية :
- انظر المسألة رقم (1196) إذا وهب أحد مالا لأحد من أهله فعليه أن يبينه له.
1188- في الإشهاد على العطية :
( 1188/2975 )- انظر المسألة الآتية .
1189- في المفاضلة بين الأبناء في العطية :
( 1189/2976 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني « أن رجلا يسمى بشيرا أتى بابنه النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَكُلُّ ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تشهدنا إلا على الحق »(4) .
( 1189/2977 )- يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل ، فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية ، …، وقال … : ذلك جائزٌ ، وروي معنى ذلك عن … وجابر بن زيد و…(5)
(1) … هكذا في الأصل .
(2) … العوتبي : الضياء، ج14، ص104-105 . الكندي : بيان الشرع، ج55-56 ، ص356 .
(3) … العوتبي : نفسه ، ص108 . الكندي : نفسه، ص359 .
(4) … الربيع : نفسه، ص154، رقم 595 .
(5) … ابن قدامة : المغني، ج05، ص388/ جف .