موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٧٢خيانة ، فإنك إنما ائتمنت على ما أنت عليه أمانة ، فأما قوما يهدون لك معروفا صنعته لم يضر أمانتك شيئا فلا بأس بذلك(1) .
( 1193/2990 )- وعن جابر : من أهدى إليك راجيا أن تنفعه فلا تقبل هديته إن لم تستطع نفعه(2) .
1194- فيمن يُهْدِي ابتغاء الثواب من المهدى إليه :
( 1194/2991 )- وإن قارنت الهدية قرينة تدل على الثواب مثل ما يهدي الفقير للغني ، ولمن يرى أنه إنما يقصد بذلك الثواب فقد روي أن جابر بن زيد - رحمه الله - قال : مَنُّ المكافأة من التطفيف(3) .
( 1194/2992 )- … وتجب كما مرَّ مكافأة المهدي إذا دلت قرينة على إرادة الثواب ، وترك المكافأة حينئذ تطفيف ، كما قال جابر بن زيد(4) .
1195- في مشروعية الهبة :
( 1195/2993 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج ابنة [ في م : بنت ] عم له فوصلها عند دخوله بغلام معروف بعينه فوهبه لها ، قال : هو جائز [ في كل النسخ : جايز ] لها ، دخل بها أو لم يدخل بها(5) .
( 1195/2994 )- وانظر المسائل السابقة ، والمسائل الآتية .
1196- إذا وهب أحد مالا لأحد من أهله فعليه أن يبينه له :
( 1196/2995 )- من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب :
(1) … الإمام جابر : رسائل، ر14، ص34(02) .
(2) … اطفيش : شرح النيل، ج12، ص45 .
(3) … الشماخي : الإيضاح، ج04، ص417 .
(4) … اطفيش : شرح النيل، ج12، ص49، ج16، ص559 .
(5) … الربيع : الآثار، ص52، رقم 182 / مرقون .