موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٧٣

وأما ما ذكرت من نحل الرجل ولده أو أهل قرابته أو زوجته ، لك من مالي يا فلان كذا وكذا ، فما شيء لغير الولد من شيء ، وإن لم يبين به فهو ضامن له ، وما علم من شيء(1) من ولد فلان لفلان ، وفلانة لفلان من مال كذا وكذا ، فإن ذلك يمضي له . وإن كان(2) الولد في حجر والده وما كان نحل لولد لم يبن له لم يعلم ما هو فهو في الميراث ، والتنزيه أن يعلم الولد ما أبان له والده من ماله فأعله إياه ، وإن قال الناس غير ذلك(3) .

( 1196/2996 )- وعن جابر : من أعطى امرأته عشرة شياه من غنم له فليعلمهن لها ، فإنهن لها من غنمه ( … )(4) .

1197- هل تصح العطية والهبة قبل القبض :

( 1197/2997 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : إذا وهبت هبة في حق أو صلة رحم سوى [ في م : سوا ] الولد جازَ ، قَبَضَه أو لم يَقْبِضْه(5) .

( 1197/2998 )- وسألته(6) : أكان أبو الشعثاء لا يُجيز نَحْلا لصغير ولا لكبير حتى يقبض ؟ قال : نعم(7) .

1198- هل يشترط القبض بين الأزواج ، وفيما إذا نحل الرجل زوجته شيئا ولم تقبضه حتى مات هل يعد دينا لها عليه :

( 1198/2999 )- مسألة : ويوجد في الأثر وسألته* عن رجل نحل امرأته نحلا ثم لم تقبضه حتى مات وعليه دين ، وقد كان نحلها حين نحلها وعليه دين

(1) … في الأصل : شيء شيء .

(2) … بياض في الأصل .

(3) … الإمام جابر : رسائل، ر16، ص39(03) .

(4) … اطفيش : نفسه، ص89 .

(5) … الربيع : الآثار، ص46، رقم 143 / مرقون .

(6) … يبدو أن المسؤول هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة حسب السياق ، أما السائل فغير مذكور .

(7) … العوتبي : الضياء، ج14، ص108 . الكندي : بيان الشرع، ج55-56، ص359 .

٩٧٣ / ١٬٤٠٢