موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٧٤أترى أنها تشارك الديان فتأخذ مما نحلها من المال بحصتها مع أهل الدين؟ قال* : نعم إن ذلك لها وإن لم تكن قبضت حتى مات ، وروي عن أبي الشعثاء أن الحميد الزهراني كانت حلت عليه امرأته جعل لها حلة ، فزعم أنهم استفتوا أبا الشعثاء ، قال : يؤخذ من ماله حليها ويجعلها دينا عليه ، ثم قال* : والحلة أهون من العطية والنحل وقد أجازه أبو الشعثاء(1) فكيف لا يجوز النحل …(2)
1199- في العائد في هبته :
( 1199/3000 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري : إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حمل رجلا على فرس عتيق في سبيل الله فوجده يباع في السوق ، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لا تبتعه ، ولا تعد في صدقتك ، فإن العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه »(3) .
( 1199/3001 )- [[ قال أبو غانم : ]] سألتُ أبا المؤرج عمر بن محمد عن رجل يهب الهبة هل له أن يرجع فيها ؟ قال : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « العائد في هبته كالعائد في قيئه»(4) .
( 1199/3002 )- مسألة : ومن جواب جابر بن زيد - رحمه الله - : وأما ما ذكرت من رجل أعطى امرأته حليا من غير مالها ثم قضي بينهما الفرقة هل يحل له أن يأخذ شيئا [[مِمَّا(5) ]] أعطاها ؟ أخبرك أنه كان يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من أعطى عطية ثم عاد فيها فهو كالكلب عاد في قيئه»، وذلك خبيث لا يحل لمسلم(6) .
(1) … هكذا ورد النص ويبدو أن فيه اضطرابا .
(2) … الكندي : نفسه، ج57-58، ص546 .
(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص120، رقم 462 .
(4) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص180 . المدونة الصغرى، ج01، ص323 .
(5) … في الأصل : ما .
(6) … الكندي : بيان الشرع، ج57-58، ص551 .