موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٨٣النار، قال له رجل : وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإن كان قضيبا من أراك »(1) .
*- فيمن حلف على أمر قد اختلف الناس فيه، ولا يعلم من المصيب منهم:
- انظر كتاب النكاح ، المسألة رقم (977/2488) فيمن له ثلاث أو أربع نسوة فيطلق إحداهن تطليقة أو أكثر ولم ينوها بعينها ، وهل يقع الطلاق في حالة الشك .
1211- فيمن حلف ألا يأكل شيئا ما وأكل مما يستخرج منه أو شبه ذلك هل يحنث :
( 1211/3026 )- مسألة : وعن رجل قال : والله لن آكل هذا التمر ؛ هل له أن يأكل من قدر فيها "مريس"(2) من ذلك التمر أو "دخل"(3) من ذلك التمر أو "دبس"(4) ؟ …، وقولنا في ذلك قول من ألزمه الحنث وزعم أن كفارة جزاء الصيد وكفارة النذر والظهار وأشباه ذلك إنما تقسم في المسلمين ، وكانوا يرون كفارة الأيمان في أهل الكتاب ثم إنهم(5) رأوا بعد ذلك أن تقسم في المسلمين ، وقال* : إنما ذلك رأي رآه جابر أبَوْهُ المسلمون(6) .
(1) … الربيع : نفسه، رقم 660 .
(2) … مَرَسَ التمر يمرُسُهُ ، ومَرَثَهُ يمرُثُهُ إذا دلكه في الماء حتى ينماث فيه ، ومرستَ التمرَ وغيرَهُ في الماء إذا أنقعتَهُ ومرَثْتَهُ بيدك . انظر : ابن منظور : لسان العرب، مادة مرس .
(3) … لم أجد له معنى يناسب السياق ، والدَّخَل في اللغة : الفساد والغش والمكر والغديعة . انظر : ابن منظور : نفسه، مادة دخل .
(4) … الدَّبس والدِّبس : عسل التمر وعصارته ، وقيل : وقيل هو ما يسيل من الرطب . انظر : ابن منظور : نفسه، مادة دبس .
(5) … في الأصل : ثم إن لعلهم ثم أنهم رأوا .
(6) … أبو الحواري : الجامع، ج02، ص44 .