موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٨٤1212- فيمن حلف أن يتزوج فتزوج صبية :
( 1212/3027 )- ومن حلف ليتزوج(1) فتزوج صبية يتيمة أو أبوها حي ، فقال أبو محمد :
حكمها في الحنث واحدة على قول جابر بن زيد إنه لم يتزوج، لأنه لا يرى تزويج الصبيان(2) .
1213- فيمن حلف لا يجامع وليدته ثم بدا له أن يجامع بعد مدة ، وهل الأمة في اليمين بمنزلة الحرة :
( 1213/3028 )- من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة :
وأما الذي ذكرت من رجل حلف لا يجامع وليدته فمضى لذلك سنة أو نحو ذلك لم يجامع شيئا من ولائده ، ثم بدا له أن [[ يجامع(3) ]] فليكفر وليجامع فإنه يعجبني ذلك ، ولا تجعل الوليدة في اليمين بمنزلة الحرة ، إلاَّ في المظاهرة فقد زعم أنها بمنزلة الحرة(4) .
1214- فيمن حلفت لا تزوج فلانا بصدقة مالها وعتق عبيدها هل لها أن تتزوجه:
( 1214/3029 )- روي أن امرأة حلفت لا تزوج فلانا بصدقة مالها وعتق عبيدها ، فأمرها جابر بن زيد أن تبيع عبيدها وتزيل مالها ثم تزوج إن شاءت ، ( وإذا جعلت العتق على أفعال العبد فليس لها بيعه ، وإذا جعلت عتقه على فعلها هي فلها أن تزيله ببيع أو هبة أو ما شاءت )(5) .
(1) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : أن يتزوج .
(2) … أبو الحواري : الجامع، ج02، ص62 . العوتبي : الضياء، ج08، ص441 .
(3) … في الأصل : يجمع .
(4) … الإمام جابر : رسائل، ر18، ص (03-04) .
(5) … العوتبي: الضياء، ج09، ص215. الكندي: بيان الشرع،ج45-46،ص338 . الكندي: المصنف، ج36،ص237.