موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٨٤

1212- فيمن حلف أن يتزوج فتزوج صبية :

( 1212/3027 )- ومن حلف ليتزوج(1) فتزوج صبية يتيمة أو أبوها حي ، فقال أبو محمد :

حكمها في الحنث واحدة على قول جابر بن زيد إنه لم يتزوج، لأنه لا يرى تزويج الصبيان(2) .

1213- فيمن حلف لا يجامع وليدته ثم بدا له أن يجامع بعد مدة ، وهل الأمة في اليمين بمنزلة الحرة :

( 1213/3028 )- من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة :

وأما الذي ذكرت من رجل حلف لا يجامع وليدته فمضى لذلك سنة أو نحو ذلك لم يجامع شيئا من ولائده ، ثم بدا له أن [[ يجامع(3) ]] فليكفر وليجامع فإنه يعجبني ذلك ، ولا تجعل الوليدة في اليمين بمنزلة الحرة ، إلاَّ في المظاهرة فقد زعم أنها بمنزلة الحرة(4) .

1214- فيمن حلفت لا تزوج فلانا بصدقة مالها وعتق عبيدها هل لها أن تتزوجه:

( 1214/3029 )- روي أن امرأة حلفت لا تزوج فلانا بصدقة مالها وعتق عبيدها ، فأمرها جابر بن زيد أن تبيع عبيدها وتزيل مالها ثم تزوج إن شاءت ، ( وإذا جعلت العتق على أفعال العبد فليس لها بيعه ، وإذا جعلت عتقه على فعلها هي فلها أن تزيله ببيع أو هبة أو ما شاءت )(5) .

(1) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : أن يتزوج .

(2) … أبو الحواري : الجامع، ج02، ص62 . العوتبي : الضياء، ج08، ص441 .

(3) … في الأصل : يجمع .

(4) … الإمام جابر : رسائل، ر18، ص (03-04) .

(5) … العوتبي: الضياء، ج09، ص215. الكندي: بيان الشرع،ج45-46،ص338 . الكندي: المصنف، ج36،ص237.

٩٨٤ / ١٬٤٠٢